مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص الذي وافق عليه مجلس الوزراء وتمت احالته الى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لاعتماده وارساله الى مجلس الامة لإقراره.
وتألف مشروع القانون من 11 مادة، حيث تضمنت المادة الأولى التعريفات الخاصة بالقانون، فيما نصت المادة الثانية على أن تسري أحكام القانون على نشاط التمويل المقدم من الجهات المانحة لشراء أو بناء أو زيادة الانتفاع بالتوسعة أو الترميم لعقار السكن الخاص للشخص المستفيد من نظام الرعاية السكنية، ويكون هذا التمويل بضمان رهن العقار رسميا طبقا لأحكام القانون والاجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط في المستفيد ألا يكون قد سبق له الحصول على قرض من بنك الائتمان الكويتي.
ونصت المادة الثالثة على أن تتولى وزارة المالية الاعتمادات المالية اللازمة لبرنامج التمويل العقاري للسكن الخاص على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.