مجلس الوزراء يوافق على تعديل المادة 830 من القانون المدني لحماية منزل الأسرة وصون حقوق الشركاء
أوضـح معـالي وزيـر العـدل المستشـار ناصـر يوسـف السميط أن موافقة مجلس الوزراء اليوم على مشروع مرسوم بقانون بتعديـل المـادة ( 830 ) من الـقـانـون المـدني تـأتي تنفـيذاً للتوجيهـات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البـلاد الشيـخ مشعـل الأحمـد الجابـر الصباح، حفظه الله ورعاه، وتعكـس الـحرص على حمـايـة الاستقرار الأسري والسكني، وصون الحقوق المالية للشـركاء في العقار.
وذكر معاليـه إن التعديـل يعالـج الآثـار الاجتماعية التي قد تترتب على قسمـة العقارات السكنية وبيعها بالمـزاد العلني، خصوصـاً حين يكون العقـار منـزل الأسـرة والمأوى الوحيد لأب أو أم أو أحد الأبناء، ولا تكفي أمواله لشراء مسكن مناسب بديل.
وبيّن أن التعديـل يمـنح المحكمة، بنـاءً على طلـب أحد الشركـاء سلطـة الأمـر بالبقـاء في الشيـوع لمـدة تحددهـا، متى ثبـت أن العقـار هو سكنـه الوحيـد وأن أمواله لا تكفي لشراء عقار سكني مناسب بديل، مع مراعـاة ظـروفه الأسريـة والاجتماعيـة والماديـة وإتاحة الوقت له لترتيب أوضاعه.
وأكد أن هذه الحمايـة مؤقتـة ومرتبطـة باستمرار أسبابها، ويجوز لأي من الشركـاء طلـب إنهائهـا متى ثبت زوال أي من الشرطيـن تحقيقاً للتـوازن بيـن حاجـة الشريـك إلى السكـن وحقـوق بقيـة الشركاء.
ولفت معاليـه أن التعديل يتيـح كذلك للشـركاء، أثناء نظر دعوى القسمة، طلب تملك حصة طالـب القسمة مقابـل قيمة يقدرهـا خبيـر تندبـه المحكمـة، ليحصـل على المـقابـل الـعـادل لحصتـه ويستبقي بقية الشركاء عقـارهم السكني بدلاً من بيعـه بالمـزاد العلني.
وأشـار إلى أن التعديـل يضـع ضوابـط واضحة لإيداع قيمة الحصة في خزانة المحكمـة خـلال الأجل المحدد، ويعـالج تعـدد طلبـات التملك والتخلف عن الإيداع، لضمـان جدية الطلبات وسرعة حسم الإجراءات.
وشدد معاليـه أن منـزل الأسـرة يحمـل قيمـة تتجـاوز ثمنـه، فهـو المكـان الذي نشـأ فيه الأبناء واجتمعت فيه الأسرة وارتبطت بـه ذكرياتها، ومن هنا تأتي أهمية توفير حلـول قـانونية تراعي هذه القيمة، وتحفظ لكل شريك حقه.
#مدينة المطلاع
#المطلاع
#أخبار المطلاع
#الكويت
#مجلس
#الوزراء
#يوافق
#تعديل
#المادة
#القانون
تعليقات