على من يتعرض للغش في البناء التوجه إلى بلدية الكويت وتقديم شكوى للجهات الرقابية في بلدية المحافظة
لاتخاذ الإجراءات القانونية وذلك عن طريق إحالة مكتب الإشراف الهندسي إلى لجنة مزاولة المهنة لتوقيع العقوبة المناسبة بحقه إذا ثبت أي تقصير
وكذلك ستحيل شركة المقاولات المنوط بها بناء العقار إلى لجنة المقاولين لاتخاذ العقوبة بحقها
حيث إن الإدارات المختصة ستتخذ الإجراءات اللازمة بشأن تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بعمليات البناء ومنها تطبيق العقوبات الرادعة تجاه المخالفين التي كفلها القانون 33 لسنة 2016،
حيث تنص إحدى مواده على أنه «يعاقب من تثبت مسؤوليته من أصحاب المكاتب أو الدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين عن إقامة مبان دون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها أو أي مخالفات بناء بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 10 آلاف دينار مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعادا إداريا عن البلاد، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات كل من المقاول والمهندس المشرف على تنفيذ أعمال البناء إذا نفّذ بطريقة الغش وأدى ذلك إلى هلاك البناء كليا أو جزئيا».