أخبار

المحكمة الإدارية ألزمت «المالية» بفرض رسوم على واردات السيراميك والبورسلان




أصدرت المحكمة الإدارية حكماً انتصرت فيه للصناعة الوطنية بإلغاء القرار الإداري السلبي في شأن الامتناع عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية رقم 5 لسنة 2020 بفرض رسوم لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون الخليجي.

ويتعلّق الحكم بمنتج السيراميك والبورسلان ذات المنشأ أو المستصدرة من الصين والهند وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة المعلنة بالمصروفات ومبلغ مئة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

ويأتي ذلك الحكم في إطار الحرص على منافسة الصناعة الوطنية والمنتج الوطني للمنتجات المماثلة له والتي يتم استيرادها من الخارج.

وفي سياق صحيفة الدعوى المقدمة من المحاميين بسام العسعوسي وفهد البسام الوكيلين عن الشركة الطالبة (شركة الصناعات الوطنية للسيراميك)، فإن مثل هذه الصناعات تمثل إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد الكويتي، خصوصاً أن الشركة الطالبة شيدت مصنعها لصناعة السيراميك بأنواعه المختلفة بجودة عالية، وبأسعار تنافسية وبطاقة إنتاجية قادرة على تغطية احتياجات السوق، فيما دأبت دولتا الصين والهند بإغراق السوق المحلي بمنتجاتهما النظيرة بأسعار لا ترقى في أقل القليل إلى التكلفة الفعلية لتلك المنتجات ضاربة عرض الحائط باتفاقية التجارة العالمية «الجات» والمعمول بها داخل الكويت بموجب القانون رقم 81/1995 كأحد أعضائها، فضلاً عن اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي الصادر في شأنها (110/2015) في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول الخليج والتي نصت مادته (8) على أن تختص اللجنة الوزارية باتخاذ القرارات في المسائل التالية:

- اعتماد فرص التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات أو تمديد أو وقف هذه التدابير أو إنهائها أو الزيادة أو خفض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير.

- النظر قي التظلمات المتعلقة بالقرارات والتحديات النهائية الصادرة بتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.

ولجأت الشركة وغيرها من الشركات الوطنية المتخصصة في صناعات وطنية مختلفة إلى المحكمة لاستيفاء حقها المسلوب وذلك عن طريق تقدمها بطلب حماية المنتجات الوطنية من الأساليب وممارسة الإغراق لكل من الصين والهند، فيما سبق أن شرحت الشركة الوطنية للسيراميك حجم الخسائر التي ترتبت على تلك الممارسات والبالغة بحسب محاميها نحو 100 مليون دولار، فضلاً عن الخسائر التي ألمت بها خلال السنوات السابقة التي امتنع فيها وزير المالية آنذاك عن تطبيق رسوم الإغراق والتي ألزمه القانون بوضعها لمكافحة الإغراق.

وتضمن الحكم استناداً لما جاء في كتاب الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الموجه لوزير المالية بالكويت في شأن فرض رسوم الإغراق على منتجات الصين والهند، إذ نص الكتاب على أن اللجنة الوزارية قد اعتمدت قرارها المتعلق بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج بلاط وترابيع من خزف التبليط أو التغطية للجدران أو المواقد وإن كانت على حامل خزف التشطيب (بلاط السيراميك والبروسلان) عدا بعض الاصناف.

وبحسب القرار يتم فرض رسم نهائي لمكافحة الاغراق ضد واردات المنتج من البلدين آنفا الذكر، لافتاً إلى أنه كان يتعين على كل الجهات المنوط بها تطبيق الاتفاقية خصوصاً وزارة المالية أن تقوم بواجبها لحماية الصناعة الوطنية وتطبيقها للقانون إلا أنها امتنعت وأدارت وجهها عن تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين ذات الصلة وأعرضت عن حماية صناعتها الوطنية بامتناعها عن فرض رسوم الإغراق والتي ثبت أنها حق أصيل لها أن تطبقه وكان طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن فرض رسوم الإغراق جديراً بالقبول.


تعليقات

@ فيصل الشلال
نقول مبروك زاد سعر السيراميك والبورسلان؟
تسجيل الدخول