أنجزت بلدية الكويت مشروع تعديل لائحة تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به، وأحال المدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي المشروع إلى المجلس البلدي لدارستها وإقرارها.
وقال المنفوحي في كتاب موجه لرئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، حصلت «الجريدة»، على نسخة منه، إنه تنفيذاً لأحكام القانون رقم (2019/33) بشأن بلدية الكويت ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 2018/1358 وعملاً بأحكام المادة (21) من القانون المشار إليه، التي تنص على أن «يختص المجلس البلدي في إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية، إقرار اللوائح المتعلقة بالأنشطة والخدمات بتنظيم أعمال المجلس البلدي، وفقاً للاختصاصات المقررة له في هذا القانون، وعلى وجه الخصوص اللوائح تنظيم أعمال البناء، ويجب أن تتضمن لوائح البناء المنظمة للعقارات الاستثمارية والتجارية وما في حكمها شروط خاصة بتوفير العدد المطلوب كاملاً من مواقف السيارات داخل حدودها ويحسب وفقاً للأنشطة والاستعمالات المقامة في تلك العقارات.
وبناء على كتاب الإدارة القانونية المؤرخ في 2/2/2022 ومحضر اجتماع اللجنة المختصة بمراجعة المعاملات التي يقوم الجهاز التنفيذي للبلدية بدراستها رقم (4/2022) المنعقدة بتاريخ 15/2/2022 حيث تمت مراجعة التعديلات المقترحة بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به.
نرفق لكم تعديل القرار والجداول الملحقه وذلك للتفضل بالاطلاع واتخاذ ما ترونه بشأن عرضها على المجلس البلدي».
الاستعمالات التجارية في السكن الاستثماري
نص مشروع لائحة البناء الجديد على حصر الاستعمالات التجارية في مناطق السكن الاستثماري على المبنى كاملاً برخصة تجارية واحدة ونشاط تجاري واحد فقط، في الأنشطة التالية:
عيادات ومختبرات طبية أو مراكز طبية أو مستوصف، معاهد أهلية، دور حضانة للأطفال، مطاعم، معهد صحي للرجال، أو معهد صحي للنساء، ملاعب رياضية، شقق فندقية، مواقف سيارات سطحية أو متعددة الأدوار، مواقف سيارات ذكية ، مكاتب هندسية ودور استشارات هندسية، مكاتب محاماة واستشارات قانونية، مدارس خاصة، فنادق ومستشفيات.
وجاءت التعديلات التي شملتها مواد مشروع القرار الوزاري للائحة البناء الجديدة كما يلي:
المادة الثانية
استثناء المنشآت العسكرية التابعة لوزارة الدفاع والمعدة لأغراض الأمن والدفاع من ترخيص البلدية بشأن إقامة منشآت على أي مواقع خاصة أو عامة أياً كانت استعمالاتها، أو توسعتها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو ترميمها أو تعديلها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته.
ولايجوز تغيير نظام البناء والشكل المعماري الخاص بالمباني المحافظ عليها تاريخياً وفقاً لقانون الآثار المشار إليه أياً كانت الاستعمالات المقررة لها، وفي حال هدم كامل أو جزء المبنى لإعادة بنائه أو ترميمه أو صيانته يجب الالتزام بنظام البناء ذاته التي بني وفقاً له وشكله المعماري شريطة موافقة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وتحت إشرافه.
المادة الثالثة
منح ترخيص البناء للعقارات الخاصة غير المنظمة، ويستثنى من ذلك التراخيص التي يتم منحها في المواقع الخاضعة لأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة.
المادة السادسة
يستثنى من الشروط الواردة بالجداول الملحقة باللائحة المباني الحكومية التي يحدد الترخيص الصادر بشأنها الشروط والمواصفات الخاصة بها بمراعاة طبيعتها والغرض من إقامتها.
لمدير عام البلدية تشكيل لجنة فنية دائمة أو مؤقتة لإبداء الرأي في الحالات التي لم تشملها أحكام هذه اللائحة أو الجداول الملحقة بها وكذلك البت في المسائل الخلافية في الحالات المتماثلة لدى الإدارات المختصة.
المادة السابعة
تصدر رخصة حفر وتدعيم وتجهيز الموقع لمشاريع المباني ذات الطابع الخاص والمشاريع الحكومية فقط التي تحت الترخيص وذلك بالتزامن مع دراسة المخططات بالجهة المختصة بالبلدية
المادة الثامنة
مدة الترخيص سنتان للمشاريع الخاصة وخمس سنوات للمشاريع الحكومية من تاريخ صدوره.
المادة التاسعة
منح تراخيص تشوين مؤقتة لإقامة مكاتب مؤقتة وسكن عمال وخلاطات مركزية وتشوين مواد على الأراضي المملوكة للدولة لتنفيذ مشاريع بناء حكومية أو خاصة بمختلف المناطق بجميع استعمالاتها، بعد صدور قرار من المجلس البلدي بتخصيص المواقع لهذه الأغراض وعلى المخصص له إبرام عقد مع وزارة المالية إذا كان التشوين واقعاً على أملاك الدولة خارج حدود المشرع.
واستثنت المادة، شرط صدور قرار تخصيص من المجلس البلدي مساحات التشوين الواقعة على أملاك الدولة التي تقل مساحتها عن 500 متر مربع، إذ تختص الجهة المعنية بالبلدية بتخصيص تلك المواقع مؤقتاً وترخيصها وفقاً للشروط التي تقررها اللوائح المرعية.
المادة الحادية عشرة
على الجهات الهندسية تزويد الجهة المختصة بالبلدية بصورة من رخص البناء والمخططات والمستندات المرفقة بها وتعديلاتها وأي مستندات أخرى تطلبها البلدية وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الترخيص.
المادة الرابعة عشرة
إلزام على المكتب الهندسي أو الدار الاستشاري تسليم المالك بكتاب رسمي جميع وثائق المشروع وذلك عند الانتهاء من المشروع
المادة الثانية والعشرون
يجب على المرخص له أو المقاول وضع حاوية يتم فيها تجميع تلك المخلفات والنفايات والانقاض تكون بحجم يتناسب مع حجم الأعمال بالموقع، في الأماكن التي تحددها البلدية وتنظيف الموقع باستمرار من المخلفات والنفايات والانقاض الإنشائية أولاً بأول.
ويجب رفع الأنقاض وبقايا المواد الإنشائية والأتربة الناتجة عن الحفر وجميع المخلفات بعد تجميعها في الحاويات المخصصة من موقع العمل خلال يومين على الأكثر ونقلها بواسطة شركة مرخصة ومصنفة لدى البلدية لنقل النفايات الإنشائية إلى مواقع الردم المخصصة لذلك من البلدية وفقاً للشروط والضوابط الواردة في لائحة النظافة ونقل النفايات المشار إليها.
المادة الثلاثون
يجوز الدمج بين قسائم المشروع المستغلة بأنشطة موحدة لأغراض تصميمية مع الاحتفاظ بنسب البناء المقررة لكل قسيمة وقت صدور قرار المجلس البلدي الخاص بالموافقة على المشروع ولايجوز زيادتها.
المادة الرابعة والثلاثون
يجوز للبلدية إصدار ترخيص لمستغلي الوحدات التجارية التي تقام في القسائم الخاصة التي تسمح اللوائح المنظمة لها بمباشرة نشاط يندرج تحت بند تقديم وبيع الأطعمة والمشروبات بمختلف أنواعها باستغلال مساحة خارج حدود الوحدة التجارية داخل حدود القسيمة الخاصة فقط لوضع طاولات وكراسي لخدمة رواد الوحدة التجارية برسم قدره دينار كويتي عن كل متر مربع من المساحة المستغلة تدفع عند إصدار الترخيص.
المادة الخامسة والثلاثون
فرض غرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تجاوز 5000 دينار لكل متر مربع بناء أو استعمال مخالف في المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والخدمية، وبغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تجاوز 500 دينار لكل متر مربع بناء أو استعمال مخالف في مباني السكن الخاص والنموذجي وما في حكمها.
المادة السادسة والثلاثون: عقوبات المكتب الهندسي
غرامة لاتقل عن 100 دينار وتقل عن 500 دينار إذا ارتكب إحدى المخالفات:
1 - عدم قيام المكتب الهندسي/ الدار الاستشارية بتسليم المالك جميع وثائق المشروع.
2 - عدم وضع المقاول للوحة إرشادية في المواقع التي يقوم بتنفيذ أعمال المقاولة فيها وفق ما تتطلبه هذه اللائحة.
3 - عدم قيام المقاول بتقديم نسخة من العقد المبرم مع شركة نقل النفايات الإنشائية مرخصة ومؤهلة من البلدية لنقل النفايات الإنشائية الناتجة عن اعمال المقاولة بالموقع.
4 - عدم قيام المقاول بإبلاغ المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية أو الجهة الحكومية المشرفة بكتاب رسمي عن تاريخ البدء بالبناء أو الهدم في الموعد المحدد بهذه اللائحة.
غرامة لاتقل عن 1000 دينار ولا تجاوز 2000 دينار إذا لم يحتفظ بنسخة من الترخيص والرسومات والمخططات المعتمدة، وترخيص المقاول الصادر له من البلدية بمزاولة أعمال المقاولة في موقع تنفيذ الأعمال.
غرامة لاتقل عن 1000 دينار ولا تجاوز3000 دينار إذا رفض تقديم الترخيص والرسومات والمخططات المعتمدة لموظفي البلدية المنوط بهم تنفيذ أحكام هذه اللائحة متى طلبوا ذلك.
غرامة لاتقل عن 3000 دينار ولا تجاوز 4000 دينار إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
1 - عدم إخطار البلدية بكتاب رسمي بعدم استكمال أعمال المقاولة أو الإشراف لأي سبب من الأسباب.
2 - السماح للعمال أو غيرهم من المشتركين في تنفيذ المشروع بالسكن داخل موقع العمل دون ترخيص من البلدية أو بدخول المبنى أو البقاء فيه بعد انتهاء مواعيد عملهم.
غرامة لاتقل عن 3000 دينار ولا تجاوز 5000 دينار إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
1 - عدم قيام المقاول بوضع حاوية لتجميع المخلفات والنفايات والانقاض وفق ما تتطلبه هذه اللائحة.
2 - نقل النفايات الناتجة عن تنفيذ أعمال البناء عن طريق شركة غير مرخصة وغير مصنفة لدى البلدية لنقل النفايات الإنشائية.
3 - عدم تركيب شبك لنوافذ المناور لمنع إلقاء النفايات في جميع المباني وذلك طبقا للاشتراطات التي تحددها البلدية.
غرامة لاتقل عن 4000 دينار ولا تجاوز 5000 دينار إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
1 - عدم اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لسلامة العمال القائمين بالتنفيذ وأمن المارة.
2 - عدم تمكين الموظفين المختصين من دخول الأماكن ومواقع العمل لمراقبة سير الأعمال الصادر به الترخيص.
3 - عدم إقامة سياج طبقاً للمواصفات التي تحددها البلدية حول مواقع العمل والمواقع المخصصة لإقامة مكاتب مؤقتة وسكن عمال وخلاطات مركزية وتشوين المواد لتنفيذ مشاريع البناء.
4 - عدم المحافظة اثناء العمل على الممتلكات والمرافق العامة والخاصة وموارد الثروة العامة.
5 - عدم إخطار البلدية كتابةً بأية أعمال مخالفة فور وقوعها أو يطلب منهم القيام بها.
6 - عدم إقامة حواجز للأدراج والمصاعد والمناور والأسطح والشرفات للوقاية من السقوط وذلك طبقاً للاشتراطات التي تحددها البلدية.
غرامة لا تقل عن 9000 دينار ولا تجاوز 10000 دينار مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعاداً إدارياً عن البلاد إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
1 - تنفيذ أي أعمال بناء بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها.
2 - مخالفة القرار الصادر عن المجلس البلدي بوقف عمليات البناء مؤقتاً خلال المدة المحددة بالقرار.
3 - مخالفة أمر وقف الأعمال المخالفة لنظام البناء الصادر من مدير عام البلدية أو من يفوضه.
4 - الشروع في حفر القواعد والأساسات قبل قيام مساح البلدية بتسليم الحدود والارتفاعات.
5 - الشروع في التنفيذ قبل التأكد من أن حدود القسيمة المسلمة من البلدية مطابقة للمخطط المساحي.
6 - استخدام مواد بناء غير المطابقة للمواصفات المصرح بها من الجهات المعنية بالدولة.
7 - شروع المقاول بالبناء أو الهدم دون إشراف مكتب هندسي أو دار استشارية مرخصة أو دون تواجد المهندس المشرف المختص بالموقع أثناء الهدم أو البناء أو بالمخالفة لتوجيهاتهم.
8 -عدم اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لسلامة المباني المجاورة إنشائياً والوقاية من الحريق.
ويجوز أن يضاف لتلك العقوبات عقوبة غلق المبنى مؤقتاً أو نهائياً أو وقف الترخيص لمدة معينة أو سحبه، ولا يحول ذلك دون مساءلتهم جزائياً أو مدنياً عند الاقتضاء، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.
ويعاقب من تثبت مسؤوليته من أصحاب المكاتب أو الدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات إذا تم تنفيذ أعمال البناء بطريقة الغش وأدى ذلك إلى هلاك البناء كلي أو جزئي، والحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمسة عشر سنة إذا أدى ذلك إلى حدوث خسائر بالأرواح.
المادة السابعة والثلاثون: (عقوبات مالك العقار)
غرامة لاتقل عن 1000 دينار ولا تجاوز 2000 دينار إذا ارتكب أحد المخالفات التالية:
1 - عدم وضع حاوية لتجميع المخلفات والنفايات والانقاض وفق ما تتطلبه هذه اللائحة.
2 - نقل النفايات الناتجة عن تنفيذ أعمال البناء عن طريق شركة غير مرخصة ومصنفة لدى البلدية لنقل النفايات الإنشائية.
3 - عدم ترميم وتجميل واجهات عقاره وفقاً للمواصفات التي تقررها البلدية.
4 - عدم ترميم وتجميل واجهات عقاره خلال المدة والفترات التي تحددها البلدية.
غرامة لاتقل عن 2000 دينار ولاتجاوز 3000 دينار إذا شغل المبنى بعد إتمامه وقبل معاينته من البلدية و تسليمه كتاب إيصال تيار كهربائي لتقديمه لوزارة الكهرباء والماء.
غرامة لاتقل عن 3000 دينار ولاتجاوز 4000 دينار إذا سمح للعمال أو غيرهم من المشتركين في تنفيذ المشروع بالسكن داخل موقع العمل دون ترخيص من البلدية أو بدخول المبنى أو البقاء فيه بعد انتهاء مواعيد عملهم
غرامة لاتقل عن 4000 دينار ولاتجاوز 5000 دينارإذا ارتكب أحد المخالفات التالية:
1 - مخالفة القرار الصادر عن المجلس البلدي بوقف عمليات البناء مؤقتاً خلال المدة المحددة بالقرار.
2 - مخالفة أمر وقف الأعمال المخالفة لنظام البناء الصادر من مدير عام البلدية أو من يفوضه.
3 - إذا باشر العمل قبل تقديم صورة عقد المقاولة وعقد الإشراف للبلدية، أو استأنف تنفيذ العمل قبل تقديم أي من العقدين سالف الذكر للبلدية في حالة تغيير المقاول أو المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية المشرفة لأي سبب وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
4 - الشروع في حفر القواعد والأساسات قبل قيام مساح البلدية بتسليم الحدود والارتفاعات.
5 - عدم تمكين الموظفين المختصين من دخول الأماكن ومواقع العمل لمراقبة سير الأعمال الصادر به الترخيص.
6 - منع دخول السيارات الخاصة بمستغلي المبنى لمواقف السيارات المنفذة لخدمة المشروع سواء كانت داخل حدود القسيمة أو خارجها.
ويجوز أن يضاف لتلك العقوبات عقوبة غلق المبنى مؤقتاً أو نهائياً أو وقف الترخيص لمدة معينة أو سحبه، ولا يحول ذلك دون مساءلة مالك/ ملاك العقار جزائياً أو مدنياً عند الاقتضاء، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.
المادة الثامنة والثلاثون
يعاقب من تثبت مسؤوليته من الجهات الهندسية المصرح لها بإصدار ترخيص بناء إذا قامت بإصدار ترخيص بناء بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة بالغرامة التي لاتقل عن 900 دينار ولاتجاوز 10000 دينار مع سحب ترخيص البناء الصادر وسحب ترخيص مزاولة المهنة للجهة الهندسية،
غرامة لاتقل عن 1000 دينار ولاتجاوز 3000 دينار إذا لم تقدم الجهة الهندسية للبلدية نسخة من رخص البناء والمخططات المعمارية المرخصة التي تصدرها وأي مستندات أخرى تطلبها البلدية خلال المدة القانونية المحددة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
المادة التاسعة والثلاثون: (عقوبات موظف البلدية)
يعاقب الموظف المختص بغرامة لاتقل عن 4000 دينار ولاتجاوز 5000 دينار، إذا ارتكب أحد المخالفات التالية:
1 - إصدار ترخيص بناء بالمخالفة لهذه اللائحة.
2 - إصدار شهادة أوصاف بناء لأي عقار بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة.
3 - إصدار كتب مسح وتحديد عقار أو آراء تنظيمية لأي عقار بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة.
4 - إصدار كتب إيصال التيار الكهربائي لأي عقار بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة.
5 - إصدار موافقة على طلبات التعلية وأي إضافات على البناء بعد تنفيذ رخصة البناء الأصلية دون وجود دراسة إنشائية كاملة للمشروع.
6 - الخطأ في تسليم الحدود.
7 - إصدار موافقة كتابية على تسليم الحدود والسماح بالتنفيذ قبل استلام المخططات والعقود ووثائق التأمين المطلوبة من المالك والمقاول والمكتب الهندسي أو الدار الاستشارية.
8 - تسليم الحدود والسماح بالتنفيذ دون موافقة كتابية صادرة من الجهة المختصة بالموافقة على تسليم الحدود.
الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمجمعات السكنية
حدد المشروع عدداً من الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المجمعات السكنية خارج مدينة الكويت وداخلها، وقضى بأن يكون الحد الأقصى لمجموع مساحة البناء للعقارات الاستثمارية المطلوب إقامة مجمع سكني عليها الواقعة خارج المدينة 250% من مساحة القسيمة، وداخل المدينة 400% من مساحتها، ويضاف إليها نسبة بناء وفق التالي:
• 50% من مساحة الأرض للقسائم التي مساحتها 3000م2 وأقل من 4000م2
• 60% من مساحة الأرض للقسائم التي مساحتها 4000م2 وأقل من 5000م2
• 70% من مساحة الأرض للقسائم التي مساحتها 5000م2 وأقل من 6000م2
• 80% من مساحة الأرض للقسائم التي مساحتها 6000م2 وأكثر.