تقدم النائب فايز الجمهور باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية
ويقضي الاقتراح بتخفيض القسط الإسكاني من (10%) إلى (5%) بعد حساب الاستقطاعات على الراتب الشهري الإجمالي للموظف
ونص الاقتراح على ما يلي:
بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993، بشأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(مادة أولى): تضاف فقرة جديدة إلى المادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه نصها كالآتي:
"وعلى أن تبلغ نسبة الاستقطاع الشهري للقرض السكني (5%) تحسب على ما تبقى من الراتب الشهري بعد الاستقطاعات "
(مادة ثانية): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون
(مادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
حرص الدستور في نصه على المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي على الأسرة كونها أساس المجتمع، وأسند للمشرع أمانة حفظ كيانها وحماية الأمومة والطفولة في ظلها، لاسيما أن أهم احتياجات الاسرة التي تحقق الحفاظ على كيانها وتقوي أواصرها هي الرعاية السكنية
وعليه فقد صدر القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية تلبية لاحتياجات المواطنين من توفير السكن الملائم للأسرة الكويتية وتذليل الصعاب المادية من أجل توفير تلك الرعاية إلا أن المستجدات الحالية من تضخم اقتصادي وغلاء في الأسعار، والتي تؤثر على الحياة المعيشية للمواطنين استلزمت التدخل لتعديل هذا القانون بما يحقق العدالة الاجتماعية
ونظراً لما يتكبده المواطنون من قروض كبيرة تثقل كاهلهم وتسبب لهم مشكلات جمة تعود سلباً على حياتهم الاجتماعية والأسرية، حيث تجاوز إجمالي استقطاعات القروض لبعض المواطنين نصف الدخل الشهري، فقد ارتأينا تقديم هذا الاقتراح بتخفيض القسط الإسكاني من (10%) إلى (5%) بعد حساب الاستقطاعات على الراتب الشهري الإجمالي للموظف وليس إجمالي الراتب الشهري الموجود في شهادات الراتب الصادرة من جهة عمله