أصدر مدير عام البلدية م . سعود الدبوس تعميما بشأن المعاملات التي يشترط فيها إحضار موافقة الجار. وقال م.الدبوس في التعميم: انه وتسهيلا على المراجعين وسرعة إنجاز المعاملات واتخاذ الإجراءات اللازمة والحلول المناسبة لها في إطار الحرص على تطبيق سياسة الباب المفتوح. وبناء على إلغاء القانون رقم 40 لسنة 1966 بشأن المختارين، قرر: نوجه كافة رؤساء قطاعات البلدية وأفرعها بالمحافظات وإداراتها المختلفة بشأن المعاملات التي يشترط فيها موافقة الجار الالتزام بما يلي:
- يتحمل المكتب الهندسي او الدار الاستشارية مسؤولية حضور (المالك/ صاحب العلاقة) و(الجار) للتوقيع على نموذج موافقة الجار للحالات التي تتطلب ذلك حسب الوثائق الأصلية والبطاقات المدنية، ويراعى في حالات تعدد الملكية حضور كافة الملاك المسجلين بالوثيقة او من ينوب عنهم بوكالة رسمية في هذا الشأن، او حضور الورثة او من يمثلهم قانونا بوكالة رسمية للتوقيع على النموذج حسب نموذج حصر الوراثة. اعتماد نموذج موافقة الجار من قبل المكتب الهندسي او الدار الاستشارية وصحة توقيع ذوي الشأن على النموذج.