أخبار

أبنية السكن النموذجي والسكن الخاص




 

 

 

الإشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن النموذجي والسكن الخاص (المعدل حسب القرار الوزاري رقم 451/2016​​)

 

تعريف

  1. مناطق السكن النموذجي هي المناطق خفيفة الكثافة المخصصة لسكن عائلة واحدة وأقامتها أو وزعت أراضيها الدولة ضمن برامج الرعاية السكنية باستخدام تصاميم معمارية موحدة (نموذج ) أو مختلفة ولا يسمح بأي استعمالات أخرى بخلاف السكن الخاص.

  2. مناطق السكن الخاص هي المناطق خفيفة الكثافة المخصصة لسكن عائلة واحدة والتي أقامتها الأفراد أو القطاع الخاص باستخدام تصاميم معمارية مختلفة باختلاف المالك ولا يسمح بأي استعمالات أخرى بخلاف السكن الخاص.

  3. يسمح لصاحب العلاقة بحرية التصميم لعقاره وعمل شقتين لصاحب العلاقة فى الدور الأخير فقط على ان يكون المنزل غير مقسم الى شقق فى الأدوار الأخرى ويتم تصميمها كوحدة واحدة.

  4. يقصد بشارع الخدمة أينما ذكر في النص بأنه الشارع الذي تصل منه الخدمات التحت أرضية إلى القسيمة المعنية.

  5. .يقصد بالشارع الداخلي أينما ذكر في النص بأنه الشارع المجاور والملاصق للقسيمة سواءً كان شارع خدمة او الشوارع الاخري فيما عدا الشوارع الرئيسية التي تفصل بين القطع في ذات المنطقة او التي تفصل بين منطقة وأخري.

 

 

 

البند الاول : نسب البناء

تكون نسب البناء موزعة على ثلاث طوابق بما فيها ملاحق السطح وفق الأتي:-

  1. 210% من مساحة القسيمة وذلك للقسائم التي مساحتها 401م2 وما فوق

  2. 210% من مساحة القسيمة + 120م2 وذلك للقسائم التي مساحتها 350م2 الى 400م2

  3. مساحة إجمالية 800م2 وذلك للقسائم التي مساحتها 250م2 الى 349م2 على أن يتم الالتزام بنظام البناء من حيث الأدوار والارتدادات

  4. لا تحسب مساحة السرداب من ضمن نسبة البناء المقررة.

  5. يسمح ببناء سرداب على كامل مساحة القسيمة.

  6. يجوز بناء الطابق الأرضي والأول والثاني بنسب مختلفة ومتفاوتة تخضع لطبيعة ومتطلبات التصميم المعماري شريطة الالتزام بالارتدادات حسب المبين بالبند الثاني (ارتدادات الأبنية والتصاقها) من نظام البناء للسكن الخاص كذلك التقيد بالمساحات الكلية لجميع الطوابق حسب النسبة الإجمالية المسموح بها.

  7. يسمح بالبناء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد عن (100م2) تحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء على أن لا تطل على الشارع الرئيسي أو شارع الخدمة فيما عدا مساحة بيت الدرج والتي يجب ألا تزيد عن(25م2) ولا تحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء

  8. يسمح بعمل مصعد في البناء الرئيسي لذوي الإحتياجات الخاصة (المعاقين) ولا يحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء شريطة الإلتزام بالإدتدادات القانونية
    أما اذا كان البناء قائما ويتطلب الأمر عمل مصعد لذوي الإحتياجات الخاصة فلا مانع من الإلتصاق للمصعد وموزع المصعد فقط شريطة إحضار شهادة إثبات إعاقة حركية شديدة من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة وان يكون الشخص مسجلا ومقيما ​بالمنزل وفي حالة الإلتصاق لابد من إحضار موافقة الجيران​


​​​

البند الثاني : ارتداد الأبنيه والتصاقها​​

أولا - كحالة عامة تطبق الإرتدادات على جميع القسائم وفق ما يلي :

  1. جميع فئات القسائم التي تقل مساحتها عن (750م2) :

    1. ‌ ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي المكون من أرضي وطوابق عليا عن الحد المطل جهة شارع الخدمة عن (2م) .‌

    2. ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن الحد المطل على الجهات الأخرى المتبقية عن (1.5م).

    3. ألا يقل إرتداد زاوية الرؤية عن (1.5م).

  2. لجميع فئات القسائم التي تكون مساحتها (750م2) وأكبر من ذلك :‌

    1. ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي المكون من أرضي وطوابق عليا عن الحد المطل جهة شارع الخدمة عن (3م) .‌

    2. ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن الحد المطل على الجهات الأخرى المتبقية عن (2م) .

    3. يسمح للقسائم التي لاتزيد طول الواجهة المطلة على شارع الخدمة عن 20م بالارتداد 1.5م جهة الجيران والساحات والشوارع الأخرى ما عدا شارع الخدمة

    4. ألا يقل إرتداد زاوية الرؤية عن (2.00​م).

ثانيا - يجوز البناء على حدود القسيمة في حالة تحقق الشروط آلاتية:

  1. يجوز إقامة المباني في الطابق الأرضي فقط على حدود العقار بجميع الجهات فيما عدا الجهة المطلة على شارع الخدمة حيث يسمح بالبناء على حد العقار بما لا يجاوز طول (50%) من طول الواجهة شريطة أن لا يزيد ذلك عن (15م) وأن لا يزيد ارتفاع الأجزاء المقامة على الحدود عن (5م) من متوسط منسوب حجر الرصيف المجاور لأكثر الشوارع الداخلية ارتفاعا ، ويجوز إضافة تصوينة لسطح المبنى بالأجزاء الملتصقة بالدور الأرضي لا تتجاوز 50 سم.

  2. لا يجوز البناء على حدود العقار في الطوابق العليا، ويستثنى من ذلك:

    1. العقارات التي بنيت بالأساس ملتصقة في بيوت الإسكان الحكومية والشبيهة لها (مثال بيوت بنك التسليف والادخار وبيوت الديوان الأميري وغيرها) وذلك حسب الشروط الآتية:

      1. تكسية الواجهة المطلة على الجار ضمن حدود عقارهم بمواد تتناسب مع واجهات الجار مع عدم فتح شبابيك أو وضع مكيفات عليها.

      2. في الواجهات المجاورة للجزء الملاصق لا يسمح بفتح شبابيك أو عمل بلكونات إلا بعد الابتعاد عن حد الجار بمسافة الارتداد المسموح

    2. العقارات التي يكون بين أصحابها اتفاق متبادل على بناءها ملتصقة وذلك وفق ما يلي :

      1. اعتماد الاتفاق المتبادل بالتزامهما بالترخيص في آن واحد على أن يسري هذا الاتفاق على الخلف

      2. الالتزام بالشروط الواردة بالفقرة (أ)

      3. يؤخذ في الاعتبار التصميم المعماري للقسائم المتلاصقة بحيث يتماشى التصميم المطلوب ترخيصه مع المجاورين من حيث الشكل المعماري والتكسيات ولا يسبب أي ضرر من الناحية المعمارية للقسائم المجاورة كما أنه يتعين توفير التهوية والإنارة الطبيعية واحترام الخصوصية للمجاورين مع تقديم المخططات اللازمة للترخيص في آن واحد.

    3. في حالة هدم القسائم التي تبلغ مساحتها 365م2 واقل وإعادة بنائها أو إضافة بناء فوق ملاحقها أو البناء الرئيسي يسمح بالبناء على حد العقار وبدون ارتداد جهة الجيران والشوارع الخلفية وممرات المشاة والساحات بحيث لا يزيد الالتصاق عن 50% من طول الواجهة جهة شارع الجهة وذلك وفق التالي:-

      1. الالتزام بالشروط الواردة في الفقرة (أ) أعلاه.

      2. في حال الإضافة تدمج المساحة المضافة مع البنائ الرئيسي في جميع الطوابق.

      3. مراعاة الإنارة والتهوية بالجزء المضاف وارتباطه مع البناء القائم

      4. الالتزام بالمساحات الإجمالية المسموح بها لجميع الطوابق مع التأكد من السلامة الانشائية للأجزاء المطلوب البناء عليها.

      5. أخذ موافقة متبادلة من الجيران بالأجزاء الملتصقة بينهم معتمدة من مختار المنطقة مع سريانها على الخلف ، و في حالة الكشف على العقار القائم المتجاور مع العقار المراد هدمه و تبين أنه ملاصق له في الأساس فإنه في هذه الحالة لا يستلزم أخذ موافقة الجار​.

      6. ألا يقل الارتداد عن 1.5م من جهة شارع الخدمة للأجزاء غير الملتصقة.

 

البند الثالث : ارتفاعات الأبنية

  1. الحد الأقصى لارتفاع البناء (15م) تحسب من متوسط منسوب حجر الرصيف لجهة الشوراع الداخلية الأكثر ارتفاعا الى مستوى السطح على أن لا يتجاوز ثلاثة طوابق بما في ذلك الطابق الأرضي.

  2. الحد الأدنى لصافي ارتفاع الطابق الواحد ثلاثة أمتار.

  3. الحد الأقصى لارتفاع السرداب فوق مستوى متوسط المنسوب التنظيمي للقسيمة (1.80 م) من جهة الشوارع الداخلية الأكثر ارتفاعا .

  4. الحد الأدنى لصافي ارتفاع السرداب (2.75م) .

  5. يجوز إقامة الدرج وتصوينة غرفة المصعد بما يجاوز الحد الأقصى لارتفاع البناء على ألا يزيد ارتفاع سطحيهما عن (3م).

  6. الحد الأقصى لارتفاع تصوينة سطح المبنى الرئيسي (2م).

  7. الحد الأقصى لارتفاع السور الخارجي للأرض المقام عليها المبنى (3م) وعلى أن لا يقل عن (0.50م) ولا يجوز فتح أبواب جهة التقاء أضلع القسائم بزاوية 90درجة ( بحيث تشكل زاوية مشتركة بين القسيمتين) الا بعد الابتعاد عن ضلع القسيمة المجاورة بمسافة لا تقل عن (5م) وذلك للقسائم التي لها أكثر من واجهة.

  8. تحتسب ارتفاعات المباني والطوابق وفقــا للأسـس الآتية:-

    1. ارتفاع المبنى هو المسافة بين متوسط منسوب حجر الرصيف لجهة الشوارع الداخلية الأكثر ارتفاعا والى مستوى سطح الطابق الثاني .

    2. يسمح بعمل الارتفاعات الداخلية لكل من طوابق الأرضي والأول والثاني حسب متطلبات كل تصميم شريطة الالتزام بالحد الأقصى لارتفاع البناء 15متر تحسب من متوسط منسوب حجر الرصيف لجهة الشوارع الداخلية الأكثر ارتفاعا الى مستوى سطح الطابق الثاني ولا يدخل ضمن الارتفاع تصونية السطح أو بيت الدرج على إن يكون ارتفاع الطابق الواحد هو المسافة بين سطح بلاط الطابق الى مستوى سطح البلاط للطابق الذي يليه، وفي حالة التصاق البناء الرئيسي أو جزء منه بحدود العقار في الدور الأرضي يجب أن لا يزيد ارتفاع الأجزاء الملتصقة عن (5) متر لجهة الشوارع الداخلية الأكثر ارتفاعا.

البند الرابع : توزيع المساحات

  1. الحد الأدنى لمساحة الحجرة (10م2) على أن لا يقل عرضها عن (3م) .

  2. الحد الأدنى لمساحة المطبخ (7.50م2) على أن لا يقل عرضه عن (2م) .

  3. الحد الأدنى لمساحة الحمام (4م2) على أن لا يقل عرضه عن (1.75م) .

  4. الحد الأدنى لمساحة المرحاض (1.50م2) على ِأن لا يقل عرضه عن (1.20م) .

  5. الحد الأدنى لصافي عرض الممرات داخل الوحدة السكنية الواحدة(1.20م) .

البند الخامس : الأدراج

  1. يسمح بعمل اكثرمن درج للبناء حسب متطلبات التصميم على ان يكون احدهم شرفي والاخر تخديمي شريطة ان يراعى بالتصميم عدم السماح بتقسيم الطابق الى اكثرمن وحدة سكنية واحدة.

  2. .الحد الأدنى لصافي عرض الدرج الرئيسي وبسطته (1.20م) ويجب أن يكون عرض البسطة مساويا لعرض الدرج .

  3. يحدد عرض دعسات الدرج كالآتي :

  4. ضعف ارتفاع الدرجة +عرض الدرجة = من (60 الى 65 سم ) بشرط أن يكون الحد الأقصى لارتفاع الدرجة الواحدة (17سم) .

    • الحد الأدنى لصافي الفراغ بين دعسة الدرج أو أرضية بسطة الدرج والسقف (2.20م) .

    • لا يجوز اقامة الأدراج في اتجاه واحد لأكثر من (14 درجة) وذلك ما لم يكن المبنى من طابق واحد أو الدرج لطابق واحد فقط .

    • يجب أن تكون للدرج التهوية والانارة الطبيعية الكافية .

البند السادس : البروزات

  1. يجوز في واجهات الأينية المقامة على حد ملكية الأرض البروز لغاية تجميلية بشرط أن لا يتجاوز هذا البروز الأطوال الآتية :

    1. ( 50 سم ) كحد أقصى للشفرات والنوافذ والكورنيش وسائر البروزات المماثلة والتي تعتبر جزء من البناء.

    2. متر واحد لبروز السطح الأخير للكورنيش .

    3. يبدأ البروز على ارتفاع (2.20م)

  2. كما يجوز للأبنية التي تقام داخل القسائم بارتدادات فيطبق عليها ما جاء في (أ،ب) من الفقرة السابقة أعلاه على أن لا تؤخذ هذه البروزات بعين الاعتبار عند تحديد قيمة الارتدادات .

البند السابع : المناور

  1. يجب أن يكون الحد الأدنى لأقل ضلع من المناور المغلقة التي تطل عليها الحجرات مساويا لربع الارتفاع الفعلي الذي يخدمه المنور وبشرط أن لا يقل هذا الضلع عن (1.5م) وأن لا تقل مساحة المنور عن (9م) مربع في جميع الأحوال.

  2. يجب أن يكون الحد الأدنى لأقل ضلع من أضلاع المناور التي تطل عليها المطابخ والأدراج مساويا لعشر الارتفاع الفعلي الذي يخدمه المنور, ويشترط أن لا يقل هذا الضلع عن (1.20م) وأن لا تقل مساحة المنور عن (4م) مربع في جميع الأحوال.

  3. الحد الأدنى لأصغر أبعاد المناور التي تطل عليها الحمامات والمراحيض (مترا واحدا) بحيث لا تقل مساحتها عن (2م2) ما لم تزود بتهوية صناعية.

  4. يجب أن يكون لجميع المناور المغلقة مداخل مناسبة لأرضيتها كما يجب تزويدها بالوسائل اللازمة للوقاية من الحريق وفقا للأنظمة المعمول بها في الإدارة العامة للإطفاء.

البند الثامن : العرائش ( البرجولات ) والمظلات

  1. يجوز إنشاء عرائش ( بر جولات ) ومظلات حول الأبنية وعلى السطح بشرط أن لا تتعدى ارتفاع بيت الدرج وتحسب مساحتها ضمن نسبة البناء الإجمالية ويجوز عمل برجولات أو مظلة فوق بيت الدرج لحماية توانكي المياة وبارتفاع لا يزيد عن 1.80 م ولا تحسب مساحتها ضمن نسبة البناء الإجمالية.

  2. لا تحسب مساحة المظلة التي تقام من المبنى الرئيسي الى حد باب السور وذلك للمداخل الرئيسية للمبني من نسبة البناء بحيث لا يزيد عرضها عن عرض المدخل وبحد أقصي (3م) وعلى أن تظل مفتوحة من الجوانب.

البند التاسع : الملحقات المنفصلة عن البناء الرئيسي

  1. يجوز إقامة ملحقات منفصلة عن البناء الرئيسي بحد أقصى قدره (150م2) وتكون من ضمن النسبة المسموح بها في البند الأول بحيث لا تزيد عن (20%) من مساحة القسيمة.

  2. لا تزيد أبعاد الملحقات على أي شارع عن (50%) من طول واجهة القسيمة على الشارع وعلى ألا تزيد عن (15م) شريطة أن لا يزيد ارتفاع سقفها عن (5م) من متوسط منسوب حجر الرصيف حتى في حالة وجود سرداب في المبنى الرئيسي

  3. يجوز البناء فوق الملحقات الموجودة بمراعاة الآتي:

    1. التقيد بالشروط الواردة بالبند الثاني .

    2. يجب أن تكون الإضافة متصلة بالبناء الرئيسي وتشكل بناءا واحدا متجانسا من حيث النواحي المعمارية ومواد البناء المستخدمة في تكسية الواجهات.

    3. يجب أن يقدم المالك المستندات اللازمة التي تفيد بتحمل المباني القائمة المراد إضافة البناء عليها.

البند العاشر : السرداب

  1. يسمح ببناء سرداب على كامل مساحة القسيمة وكذلك يسمح بعمل حوش ساقط بدون ارتداد شريطة تدعيم جوانب الحفر جهة شارع الخدمة مع توفير شروط السلامة لحماية المباني المجاورة والخدمات ويجب التقيد بارتفاعات المداخل لتتماشى مع ارتفاعات الأرصفة المحيطة كما يجب تقديم نظام لحماية المباني المجاورة والخدمات من قبل المهندس المشرف .

  2. يجوز تقسيم السرداب إلى قاعات وغرف ومواقف للسيارات وملحقات للخدمات كالمطبخ والحمامات بشرط توفير التهوية والإنارة الطبيعية ووسائل تصريف المياه.

  3. يجب أخذ الإحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه للسرداب من الجدران أو الأرضيات ويجب تزويده بالوسائل اللازمة لصرف المياه .

  4. يجوز أن تكون أجزاء من السرداب مفتوحة سماوياً للإنارة والتهوية .

البند الحادي عشر : خدمات المبنى

يجب وضع الخدمات ( خزانات المياه ، الهوائيات ، وحدات التكييف ، …إلخ) في مكان مناسب من العقار وحسب الشروط التي توضع لذلك

 


تعليقات

تسجيل الدخول